منتدى الخبرة
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى الخبرة

كل ما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة باعمال الخبرة وجميع القوانيين التي يحتاجها الخبير لتسهيل كتابة التقرير والاستفادة من الخبرات المتراكمة للخبراء في ذلك
 
الرئيسيةالرئيسية  البوابةالبوابة  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخول  

 

 الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 27
تاريخ التسجيل : 21/11/2014

الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير Empty
مُساهمةموضوع: الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير   الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير Emptyالخميس نوفمبر 05, 2015 12:18 am

منقول للفائدة

جحد المستند: وفيه يكون المستند عبارة عن صورة ضوئية (أي صورة من أصل المستند) يقدمها أحد المتداعيان لإثبان أو نفي دعوى الخصم الآخر ، وهنا يحق للخصم المقدم ضده هذا المستند جحده أي إنكاره لابطال حجيته ويطالب بإلزام مقدم المستند الضوئي بتقديم أصل هذا المستند إذا كان متمسكاً به في إثبات دعواه فإذا عجز الخصم عن تقديم أصل المستند الذي سبق وقدم صورة ضوئية منه فهناك يحق لجاحد هذا المستند الدفع بعدم الاعتداد به خاصة إذا كانت هذه الصورة الضوئية عبارة عن ورقة عرفية وغير رسمية ولا وجود لها بالسجلات أو الأوراق الحكومية ، وهنا يلتفت القاضي تماما عن الأخذ بحجية هذا المستند .

عدم الاعتداد بالمستند : وهو أن يكون المستند ظاهرة البطلان على نحو لا يحتمل مع شكاً أو تأويلاً، كأن يخلو المستندمن بعض البيانات الشكلية الهامة التى يتطلبها القانون لصحته و كذلك اذا تخلف ركن فيه سواء تعلق بمحل التنفيذ او باطرافه .

الطعن بالتزوير على المستند : يحق في الأمور الجنائية الطعن بالتزوير على المستند سواء كان المستند المطعن عليه هو أصل المستند أو صورة ضوئية منه ذلك لأن القاضي الجنائي لديه الحرية في تكوين قناعاته حتى ولو من مستند - صورة ضوئية
حتى أنه يمكن احالة الصورة الضوئية المطعون عليها الى الطب الشرعى اذا طعن الخصم عليهابالتزوير
أما في الأمور المدنية فلا يصح هذا المبدأ فيها لأنه بجحد الصورة الضوئية للمستند تنعدم قيمته فى الاثبات ويلتفت عنه القاضى بالكلية ولا يؤخذ المستند فى الاعتبار

لذا فانه بمجرد جحد الصورة الضوئية للمستند يكلف القاضى من يتمسك بهذا المستند أن يقدم أصله والا التفت عنه القاضى تماما طبقا للمبدأ القاضى بأن ( على المدعى اثبات دعواه)


المستشار صالح الحناوي
الخبير القانوني
والفقيه التشريعي
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://alkebrah.rigala.net
 
الفرق بين جحد المستند وعدم الاعتداد به والطعن عليه بالتزوير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى الخبرة :: قوانين وقرارت الخبرة واجراءات العمل :: مناقشات متعلقة بقانون الخبرة والقوانين الاخرى ذات العلاقة-
انتقل الى: